مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
155
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
1 - حكم العصير العنبي إذا غلى : ذهب الفقهاء إلى حرمة العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه « 1 » ، بل قد نفى بعضهم الخلاف فيه « 2 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 3 » . وتدلّ عليه النصوص المتكثّرة الدالّة منطوقا أو مفهوما « 4 » ، والتي منها : ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » « 5 » . وما رواه ذريح ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « إذا نشّ العصير أو غلى حرم » « 6 » . 2 - تحديد موضوع الحرمة : وقع البحث بين الفقهاء في أنّ موضوع التحريم هل هو النشيش أو الغليان أو الاشتداد ؟ ظاهر كلمات أكثر الفقهاء أنّ سبب الحرمة هو الغليان . وذكر غير واحد أنّ المراد بالغليان هو أن يصير أسفله أعلاه « 7 » ، وكأنّه مستفاد من بعض الأخبار « 8 » ، كرواية حمّاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : . . . قلت : أيّ شيء الغليان ؟ قال : « القلب » « 9 » ، فإنّ المراد من القلب ذلك .
--> ( 1 ) المقنع : 453 . النهاية : 591 . المهذّب 2 : 433 . الوسيلة : 365 . السرائر 3 : 129 . الشرائع 3 : 225 . الجامع للشرائع : 394 . التحرير 4 : 641 . الإرشاد 2 : 111 . القواعد 3 : 331 . الدروس 3 : 16 . اللمعة : 237 . المهذب البارع 4 : 240 . مجمع الفائدة 11 : 198 . العروة الوثقى 1 : 141 - 142 ، م 1 . مستمسك العروة 1 : 405 - 409 . تحرير الوسيلة 2 : 147 ، م 19 . ( 2 ) المسالك 12 : 73 . الروضة 7 : 321 . كفاية الأحكام 2 : 613 . المفاتيح 2 : 220 . الرياض 12 : 203 . ( 3 ) المعتبر 1 : 424 . كنز العرفان 1 : 53 . كشف اللثام 9 : 293 . الرياض 12 : 203 . مستند الشيعة 15 : 173 . ( 4 ) المسالك 12 : 73 - 74 . مجمع الفائدة 11 : 198 - 199 . الرياض 12 : 203 . مستند الشيعة 15 : 173 - 174 . ( 5 ) الوسائل 25 : 282 ، ب 2 من الأشربة المحرّمة ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 25 : 287 - 288 ، ب 3 من الأشربة المحرّمة ، ح 4 . ( 7 ) المقنع : 453 . النهاية : 591 . المهذّب 2 : 433 . الوسيلة : 365 . السرائر 3 : 130 . الجامع للشرائع : 394 . التحرير 4 : 641 . الدروس 3 : 16 . المهذب البارع 4 : 240 . المسالك 12 : 73 . مجمع الفائدة 11 : 198 . المفاتيح 2 : 220 . الرياض 12 : 203 . ( 8 ) كفاية الأحكام 2 : 613 . ( 9 ) الوسائل 25 : 287 ، ب 3 من الأشربة المحرّمة ، ح 3 .